الإستقبال

الجديد

الكلية

الأقسام

التكوين

الطالب

البحث

العلاقات الدولية

المكتبات

وثائق مفيدة على الواب

جداول الأوقات

استشارات و طلبات العروض

اتفاقيات

أصداء الطلاب
جميع المستجدات
فضاء الكتب
التربصات
 
:وثائق هامة على الشبكة  :البريد الالكتروني  :نائب العميد - مدير التربصات 
 

taoufik.melki@flah.uma.tn

 lmlkitfik@gmail.com

الأستاذ توفيق المالكي
                                                                                                                                     
مفهوم التربص وأهدافه
التربص هو نشاط مهني ينجزه الطالب في مؤسسة حاضنة ذات صبغة اقتصادية أو إدارية مختلفة عن المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها، ويمكّنه هذا النشاط من التطبيق العملي لمكتسباته النظرية في إطار مشروع ينفذه في المؤسسة الحاضنة للتربص تحت رعاية مشرف على التربص تعيّينه المؤسسة الحاضنة.
لا يكلف الطالب المتربص أثناء ذلك بمهام عضو قار في المؤسسة الحاضنة.
فالهدف من التربص هو بيداغوجي بحت، يتدرب المتربص من خلاله على كيفية تطبيق مكتسباته في الحياة العملية. فهو يسهل على الطالب عملية الانتقال من مرحلة الدراسة الجامعية إلى مرحلة الحياة المهنية.
يهدف التربص إلى :
  • تمكين المتربص من الاطلاع على عالم الشغل في مؤسسة خاصة أو عمومية تنشط في مجال اختصاصه الأكاديمي.
  • تنفيذ مشروع ذي صبغة مهنية وأكاديمية : "رسالة/مذكرة ختم الدروس" في سنوات التخرج، أو تعميق خبرة أكاديمية من خلال تجربة مهنية في غير سنوات التخرج.
  • اكتساب خبرات وعلاقات مهنية تسهل على الطالب الحصول على شغل اثر التخرج.
  • إنشاء وتدعيم العلاقات بين المؤسسات الجامعية والمؤسسات المهنية مما يحقق منافع للطرفين.
واجبات الأطراف المعنية بالتربص
يفترض التربص التزامات تتعلق بكل طرف من الأطراف المعنية به، وهي الطالب والمؤسسة الجامعية والمؤسسة المهنية الحاضنة.
يلتزم الطالب ب :
  • ضبط محتوى التربص ومراحله وأهدافه بموافقة المؤطرين الجامعي والمهني،
  • العمل بنصائح وإرشادات المؤطر المهني،
  • تنفيذ مشروع التربص بكل جدية (كافة الجوانب الأكاديمية والمهنية)،
  • إعداد رسالة/مذكرة ختم الدروس أو تقرير التربص في آجال المحددة، وتقديم نسخة منه للمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها المؤطر الأكاديمي بعد المصادقة عليه من قبل المؤطر المهني التابع للمؤسسة الحاضنة،
  • احترام المؤسسة الحاضنة : قوانينها وتراتيبها وثقافتها ومكوّناتها وعدم إفشاء خصوصياتها...
وتلتزم المؤسسة الحاضنة عند قبول المتربص لديها ب:
  • توفير مؤطر مهني للتربص يساعد الطالب على حسن تنفيذ مشروع التربص،
  • تمكين المتربص من كل ما يحتاجه لانجاز تربصه في أحسن الظروف، من ذلك إعلام الطالب بكافة واجباته تجاه المؤسسة الحاضنة في فترة التربص،
  • متابعة الطالب في كافة مراحل التربص،
  • تقييم موضوعي لرسالة/مذكرة ختم الدروس أو تقرير التربص،
  • منح المتربص شهادة مفصلة عند انتهاء التربص تتضمن نوع الأنشطة التي قام بها المتربص مع تقييم أدائه خلال فترة التربص،
وتلتزم المؤسسة الجامعية بمساعدة الطالب على :
  • البحث على مؤسسة حاضنة،
  • انجاز التربص، بتعيين مؤطر جامعي يشرف على التربص : محتواه وأهدافه ومراحله ونتائجه...
الإطار القانوني للتربصات الأكاديمية
تخضع التربصات الأكاديمية إلى القانون عدد 21 لسنة 2009 مؤرخ في 28 أفريل 2009 المتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة والى الأمر الحكومي عدد 929 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط ميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة.
أصناف التربصات :
أوّلا التربصات الإجبارية :
  • تقرّرها اللجان الوطنية القطاعية عند تأهيل "المسارات التعليمية" (إجازة أو ماجستير أو غيرهما) على المستوى الوطني.
  • تخص فقط السداسي الأخير من "الاختصاصات/المسارات التعليمية" التي تختتم ب"مشروع/مذكرة ختم دروس" (Projet de fin d’études PFE).
  • تتراوح مدة التربص بين 04 و 06 أشهر كحدين أدنى وأقصى.
  • تختم هذه التربصات بإنجاز مذكرة ختم الدروس تحت إشراف مؤطرين : مؤطر جامعي ومؤطر مهني، يراقبان كافة مراحل التربص وإنجاز المذكرة.
  • تتكون لجنة لمناقشة مذكرة ختم الدروس حسب النصوص القانونية المنظمة لتركيبة وعمل لجان المناقشة.
  • تعتبر نتيجة المناقشة في المعدل السنوي للمتربص حسب النصوص القانونية المنظّمة للامتحانات.
  • تمثل مذكرة التربص تقييما رسميا لمدى نجاح التربص.
ثانيا التربصات الاختيارية :
يمكن أن يتمتع بها كافة طلبة الكلية الراغبين في تدعيم مهاراتهم التطبيقية.
لانتفاع بالتربص الإجباري أو الاختياري :
أولا : يتصل الطالب الراغب في الانتفاع بتربص بإدارة الكلية : كتابة السيد العميد مباشرة، أو مدير التربصات مباشرة أو عن طريق البريد الالكتروني للحصول على مطلب تربص :
lmlkitfik@gmail.com
ثانيا : يتصل الطالب بالمؤسسة التي يرغب في التربص  لديها (المؤسسة الحاضنة)، وفي حال قبول مطلبه يباشر تربصه خلال الفترة الزمنية التي تحددها المؤسسة الحاضنة.
ثالثا : قد تطلب المؤسسة الحاضنة "رسالة تعيين" (Lettre d’affectation)  قبل تمكين الطالب من التربص،
وللحصول على "رسالة تعيين"يتقدم الطالب بمطلب في الغرض إلى مدير التربصات عن طريق البريد الالكتروني ، ويقدم البيانات التالية :
  • الاسم واللقب،
  • المستوى التعليمي والمسلك الدراسي (الشعبة/الاختصاص)،
  • رقم بطاقة التعريف الوطنية،
  • اسم المؤسسة الحاضنة،
  • مدة التربص (من ... إلى...الشهر واليوم)
  • موضوع/محتوى التربص،
  • اسم ولقب المؤطر المهني.
رابعا : قد تطلب المؤسسة الحاضنة "اتفاقية تربص" (Convention de stage) قبل تمكين الطالب من التربص،
وللحصول على "اتفاقية تربص" يتقدم الطالب بمطلب في الغرض إلى مدير التربصات عن طريق البريد الالكتروني، ويقدم كل البيانات الضرورية المذكورة أعلاه مع التنصيص على :
  • التمتع أو عدم التمتع بمنحة تربص،
  • التمتع أو عدم التمتع بتغطية صحية من قبل المؤسسة الحاضنة أثناء التربص (علما وأن مفعول التأمين الجامعي يشمل أثناء فترة التربص كل طالب متربص مسجّل في الكلية، حتى وان كان التربص أثناء العطلة الجامعية).
خامسا : يعدّ الطالب المنتفع بالتربص الإجباري تقريرا حول التربص (Rapport de stage ) تحت إشراف المؤطر المهني التابع للمؤسسة الحاضنة. وعلى الطالب أن يقدم نسخة منه للإدارة (كتابة السيد العميد أو مدير التربصات).
سادسا : عند الانتهاء من التربص ، تسلّم المؤسسة الحاضنة شهادة في التربص (المدّة والمحتوى) تتضمن تقييما عاما للتربص من الناحيتين العلمية والمهارية، وعلى الطالب أن يقدّم نسخة منه للإدارة (كتابة السيد العميد أو مدير التربصات).
واجبات المتربص :
على المتربص :
  • إحترام القوانين الخاصة بالمؤسسة الحاضنة وتقاليدها،
  • إحترام توقيت العمل،
  • القيام بالعمل المطلوب إنجازه في إطار التربص على الوجه الأفضل،
  • عدم إلحاق أي ضرر نادي أو معنوي بأي مكونات من مكونات المؤسسة الحاضنة.
المؤسسات الحاضنة المحتملة :
  • كل المؤسسات الوطنية والأجنبية، العامة والخاصة، ذات الصبغة المهنية أو الإدارية،
  • المنظمات الوطنية الدولية،
  • الجمعيات ...
توصيات عامة :
يمثّل التربص إضافة هامة في تكوين الطالب على مستوى الخبرة المهنية، وعليه تحث إدارة الكلية كافة الطلبة على بذل كل الجهد للبحث على مؤسسة حاضنة وذلك من خلال :
  • البحث عن المؤسسات التي تتماشى أنشطتها مع اختصاص الطالب وتكوينه العلمي،
  • الاستعانة بكل ما يمكنه المساعدة في هذا الشأن من المدرسين والأصدقاء والأقارب وإعلانات التربصات في وسائل الاتصال المختلفة...
  • التفاني في القيام بواجبات التربص مع الحرص على احترام قوانين المؤسسة الحاضنة وتقاليدها.
 
القانون عدد 21 لسنة 2009 مؤرخ في 28 أفريل 2009 المتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القانون الإطار العام لتنظيم التكوين التطبيقي الذي ينجزه الطلبة المسجلون بمؤسسات التعليم العالي والبحث بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة.
العنوان الأول
في أهداف التكوين التطبيقي للطلبة وصيغه
الباب الأول
في أهداف التكوين التطبيقي
الفصل 2 ـ يمثل التكوين التطبيقي للطلبة بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة مكونا أساسيا من منظومة التكوين الجامعي يندرج ضمن مهامها المتعلقة بدعم تشغيلية الخريجين وإعداد الطلبة لبعث المؤسسات.
وتضبط الوزارة المكلفة بالتعليم العالي وعند الاقتضاء الوزارة المعنية بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية التوجهات العامة للتكوين التطبيقي للطلبة بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة وتعمل على النهوض به وتنظيمه وتطويره.
الفصل 3 ـ يرمي التكوين التطبيقي إلى تحقيق أهداف مشتركة بين مؤسسة التعليم العالي والبحث والإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة وبين الطالب وتمكينه من :
ـ الاطلاع على واقعها ومعايشة ظروف عملها،
ـ اكتساب معارف ومهارات وكفاءات مرتبطة ببرنامج التكوين المتعلق بالمسلك الذي يتابعه،
ـ صقل مهارات التواصل لديه وتدريبه على العمل الفردي والجماعي،
ـ وضع معارفه النظرية حيز التطبيق،
ـ اكتساب ثقافة تكنولوجية وتقنية مواكبة لتطور نظم العمل والإنتاج،
ـ المساهمة في نحت مساره التكويني وتنمية روح المبادرة لديه وتأهيله لبعث مشروعه الخاص،
ـ بناء مشروعه المهني وترشيد اختياره لمهنته المستقبلية وتيسير اندماجه في سوق الشغل.
الفصل 4 ـ يرمي التكوين التطبيقي إلى تمكين الإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة من :
ـ الاستفادة المباشرة من نشاط الطالب المتكون لديها واكتشاف كفاءات جديدة،
ـ تجسيم الشراكة العلمية والتكنولوجية من خلال التفاعل مع المدرسين الجامعيين والطلبة،
ـ انتقاء الكفاءات الضرورية لدعم مواردها البشرية.
الباب الثاني
في صيغ التكوين التطبيقي
الفصل 5 ـ ينظم التكوين التطبيقي للطلبة في شكل تربصات أو تكوين بالتداول.
عند تعذر إنجاز التكوين التطبيقي طبقا للفصل الأول من هذا القانون يتم استبداله بصيغ تطبيقية بديلة تضمن للطالب اكتساب مهارات تطبيقية ملائمة حسب الشروط التي تضبطها التراتيب المتعلقة بنظم الدراسات.
الفصل 6 ـ ينظم التكوين التطبيقي خلال فترة محددة ينصّ عليها نظام الدراسات والامتحانات المطبق على كل مادة أو كل مسلك أو كل تخصص. ويتم هذا التكوين في إحدى الإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة تحت إشراف مؤطر من المدرسين الجامعيين ومؤطر من الإدارة أو المؤسسة أو المنشآة التي تحتضنه.
تنظم مؤسسات التعليم العالي والبحث التكوين التطبيقي حسب خصوصيات التكوين الذي تؤمنه. وتحدد طبيعة التكوين بأنظمة الدراسات.
الفصل 7 ـ يرتبط التكوين التطبيقي للطالب بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة بتطور مساره الجامعي. ويشمل المهام الوصفية والتنفيذية وأعمال التصور والإشراف.
الفصل 8 ـ ينظم التربص خلال فترة يقضيها الطالب طبقا لما يحدده برنامج التكوين الخاص بالمسلك المعني وفي حدود إمكانيات التأطير المتوفرة بمؤسسة التعليم العالي والبحث والإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة.
الفصل 9 ـ ينظم التكوين بالتداول خلال فترات تتراوح بين التكوين في مؤسسة التعليم العالي والبحث والتكوين بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة طبقا لدورية تحدد وفق أهداف التكوين وخصوصيات المهن المستهدفة.
وينظم التكوين بالتداول في إطار اتفاقيات تبرم بين مؤسسات التعليم العالي والبحث والإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة المعنية. وتضبط هذه الاتفاقيات محتوى فترات التكوين وبرمجتها وطرق التقييم المعتمدة وكذلك الشروط المتعلقة بمشاركة الإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة في إنجاز عملية التكوين بالتداول.
العنوان الثاني
في تنظيم التربصات والتكوين بالتداول ومتابعتها وتقييمها
الباب الأول
في تنظيم التربصات والتكوين بالتداول
الفصل 10 ـ تضبط القواعد العامة للتربصات والتكوين بالتداول والضمانات الكفيلة بإنجازها بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة في إطار ميثاق للتربص أو للتكوين بالتداول يحدد بمقتضى أمر. كما يحدد الميثاق سبل ضمان جودة التربصات والتكوين بالتداول وتأمين تلاؤمها مع الأهداف البيداغوجية للتكوين وتأكيد فائدتها لكافة الأطراف المعنية.
الفصل 11 ـ يتمتع الطالب خلال فترة التربص أو التكوين بالتداول بالتأطير والمرافقة البيداغوجية والمتابعة يؤمنها مؤطر مهني من الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الخاصة ومؤطر من المدرسين الجامعيين.
الفصل 12 ـ تبرم اتفاقية تربص أو تكوين بالتداول بين مؤسسات التعليم العالي والبحث والطالب والإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة بالنسبة إلى كل فترة تكوين تطبيقي وفقا لاتفاقية التربص أو التكوين بالتداول النموذجية الملحقة بميثاق التربص أو التكوين بالتداول المنصوص عليه بالفصل 10 أعلاه.
الفصل 13 ـ يتم إعداد دليل لجودة التربصات أو التكوين بالتداول بهدف التعريف بالقواعد العامة المنصوص عليها ضمن ميثاق التربص أو التكوين بالتداول.
الباب الثاني
في متابعة التربصات والتكوين بالتداول وتقييمها
الفصل 14 ـ تضع مؤسسة التعليم العالي والبحث على ذمة كل طالب متربص كراسا للتربص أو للتكوين بالتداول طبقا للأنموذج الملحق بميثاق التربص أو التكوين بالتداول المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 15 ـ يختم التربص أو مرحلة التكوين بالتداول بتقرير يعده الطالب تحت إشراف مؤطر من المدرسين الجامعيين ومؤطر مهني. ويبقى ملزما بإنجازه للحصول على الشهادة النهائية عند الاقتضاء.
الفصل 16 ـ تخضع كل مرحلة تكوين تطبيقي ينجزها الطالب بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة للتقييم البيداغوجي. ويشمل التقييم خاصة أداء الطالب أثناء مدة التربص أو التكوين بالتداول وجودة التقرير الذي يعده.
الفصل 17 ـ يتم تقييم تقرير التربص أو التكوين بالتداول لدى مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية طبقا لما تقتضيه النصوص الترتيبية المتعلقة بأنظمة الدراسات والامتحانات في المسلك المعني.
الفصل 18 ـ تتولى مؤسسات التعليم العالي والبحث متابعة التربصات أو التكوين بالتداول المنجزة من قبل الطلبة الراجعين إليها بالنظر. وتعد تقارير تأليفية سنوية حول التربصات أو التكوين بالتداول التي تنظمها وتحيلها إلى الجامعة الراجعة إليها بالنظر وتعد كل جامعة تقريرا في الغرض تحيله إلى سلطة الإشراف.
العنوان الثالث
في حقوق الطالب وواجباته وفي حقوق المؤسسة
الباب الأول
في حقوق الطالب وواجباته
الفصل 19 ـ يتمتع الطالب طيلة فترة تربصه أو فترة التكوين بالتداول بالتغطية الاجتماعية التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي المنتمي إليه بصفته طالبا.
الفصل 20 ـ يمكن أن يتمتع الطالب طيلة مدة التربص بمنحة تحمل على الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الخاصة التي يتم بها التربص أو التكوين بالتداول. ولا تخضع هذه المنحة للخصم لفائدة أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 21 ـ ينخرط الطالب خلال فترة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول في عقد تأمين جماعي يغطي نتائج مسؤوليته المدنية في مكان التربص أو التكوين بالتداول تكتتبه تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية لدى إحدى مؤسسات التأمين المرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 22 ـ يجب على الطالب احترام النظام الداخلي للإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الخاصة وعدم إفشاء المعلومات التي يتحصل عليها أثناء فترات التربص أو أثناء التكوين بالتداول.
وينجر عن إخلال الطالب بهذه الواجبات تتبعه تأديبيا طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في المادة التأديبية بالجامعات.
كما يتعين على المدرس الجامعي المشرف على التربص أو التكوين بالتداول عدم إفشاء المعلومات التي تصل إلى علمه أثناء قيامه بالتأطير.
الباب الثاني
في حقوق المؤسسة
الفصل 23 ـ تنتفع المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة التي تحتضن طلبة في إطار التربصات أو في إطار التكوين بالتداول بنفس آليات تمويل التكوين المهني المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المنطبقة على المؤسسات التي تحتضن المتكونين الوافدين من مراكز التكوين المهني في نفس الإطار.
كما تسند للمؤسسات أو المنشآت المذكورة أعلاه علامة "مؤسسة مكونة".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
 
الأمر الحكومي عدد 929 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط ميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 والمتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية
أو الخاصة،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 والمتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 والمتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 والمتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 والمتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعرّف ميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول المنصوص عليه بالفصل 10 من القانون عدد 21 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه بأهداف التربص الإجباري أو التكوين بالتداول والشروط التي تمكّن من تحقيقه داخل هياكل الاستقبال ويضبط القواعد العامة لكيفية تنظيم التربصات.
يحدّد الميثاق المذكور طرق ضمان جودة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول ومدى تلاؤمه مع الأهداف البيداغوجية للتكوين بمؤسسة التعليم العالي والبحث وفائدته بالنسبة لكل الأطراف المعنية.
ترفق بميثاق التربص كذلك اتفاقية نموذجية تضبط الالتزامات الخاصة بكل طرف من الأطراف الموقّعة عليها.
الفصل 2 ـ تتمّ متابعة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول من خلال كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وورقة الحضور الذين يراقبهما ويؤشر عليهما المؤطران المشار إليهما بالفصل 6 من القانون عدد 21 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه.
يقوم هيكل الاستقبال، إثر انتهاء التربص الإجباري أو التكوين بالتداول، بتقييم لنشاط الطالب عن طريق جذاذة تقييم تلحق بالاتفاقية النموذجية للتربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
ويتعين على الطالب عند انتهاء التربص الإجباري أو التكوين بالتداول أن يمد مؤسسة التعليم العالي والبحث التي ينتمي إليها بتقرير تربص إجباري أو تكوين بالتداول يتضمن النشاطات والأعمال المنجزة كما تم تحديدها في الاتفاقية ومدى إسهام التربص الإجباري أو التكوين بالتداول في تحقيق مشروعه المهني الخاص.
الفصل 3 ـ تتمّ مناقشة تقرير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول عندما تجمع مؤسسة التعليم العالي والبحث الوثائق الثلاثة المتعلقة بالتقييم (كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وجذاذة التقييم وتقرير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول) في شكل ملف تربص إجباري أو تكوين بالتداول.
الفصل 4 ـ تعدّ مؤسسة التعليم العالي والبحث وتمسك بصفة منتظمة قائمة في اتفاقيات التربصات الإجبارية أو التكوين بالتداول التي أبرمتها وتحرّر تقريرا سنويا في شكل تقييم نوعي وكمي ترسله إلى الجامعة التي تتبعها.
تعدّ كل جامعة تقريرا تأليفيا سنويا من خلال التقارير التي تصلها وتحيله إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 5 ـ تتنزّل مهننة المناهج الدراسية في إطار أهداف واضحة ترمي إلى دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي.
ويشمل مجال ميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول كل التربصات الإجبارية أو التكوين بالتداول للطلبة بالإدارات والمنشآت والمؤسسات العمومية أو الخاصة والمسماة لاحقا "هيكل الاستقبال".
يهدف هذا الميثاق إلى إحكام التصرف في عملية التربص الإجباري أو التكوين بالتداول (تنظيم، متابعة وتقييم) وإلى تنظيم الممارسات المتعلقة بإرسائه وتحقيق القيمة المضافة في إنجاز الأهداف الخاصة بكل الأطراف.
الفصل 6 ـ يهدف التربص الإجباري أو التكوين بالتداول إلى المساعدة على وضع المعارف والمهارات والكفاءات المكتسبة خلال فترة التكوين الجامعي حيز التطبيق. ويعتبر التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول مكوّنا أساسيا لإعداد الطالب لبناء مشروعه المهني الخاص والاندماج في سوق الشغل، كما يمكّن من اكتساب المعارف التطبيقية الضرورية لإعداد أفضل للمهن المستقبلية.
الفصل 7 ـ يعتبر التربص الإجباري أو التكوين بالتداول جزءا متمّما للعملية البيداغوجية وهو عنصر أساسي في مهننة مسارات التكوين وأداة تكوين بالنظر إلى ما يضيفه لمنهج التكوين وإلى التجربة الاجتماعية التي يتيحها للطالب وذلك من خلال الدخول في وسط تحكمه قواعد تختلف عن الأوساط المألوفة لدى الطالب.
ويعد محركا للشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث والقطاع الاقتصادي والإنتاجي. وهو يسمح بربط علاقات دائمة في سياق معرفة متبادلة ومصلحة مشتركة.
كما يهدف إلى :
- تدريب الطالب على العمل الفردي والجماعي.
- المساهمة في نحت مساره التكويني و تنمية روح المبادرة لديه و تأهيله لبعث مشروعه الخاص.
- ترشيد اختياره لمهنته المستقبلية.
ويشترط التربص الإجباري أو التكوين بالتداول إنجاز نشاطات مهنية حقيقية دون اعتبارها شغلا حقيقيا يعوض بمقتضاه المتربص موظفا قارا بهيكل الاستقبال.
الفصل 8 ـ ينفذ التربص الإجباري أو التكوين بالتداول في إطار الشراكة بين مختلف الأطراف الفاعلة، أصحاب المشروع المشترك وهم :
- الطالب،
- ممثل عن مؤسسة التعليم العالي المدعو بالمؤطّر الجامعي،
- ممثل عن هيكل الاستقبال المدعو بالمؤطّر المهني.
يجب على الطالب في هذه المرحلة أن يشارك في عملية البحث عن التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وذلك من خلال:
- إرسال مطالب ترشح إلى هياكل الاستقبال،
- القيام باتصالات هاتفية لدفع ومتابعة مطالبه،
- تحديد مواعيد لعرض مشروعه على هياكل الاستقبال.
ويجب أن يكون قادرا على:
- الاستفسار عن نشاطات هياكل الاستقبال التي يقدم لها ترشحه،
- تحرير مطلب تربص إجباري أو تكوين بالتداول يكون معللا يقدم فيه مسلك التكوين الخاص به والدراسة التي يتابعها إلى هياكل الاستقبال،
- تحرير سيرة ذاتية.
وينتفع الطالب عند البحث عن تربص أو تكوين بالتداول من طرف مؤسسته للتكوين بما يلي:
- دعم في التعبير الكتابي لتحرير الوثائق،
- دعم في التعبير الشفاهي لإجراء المكالمات الهاتفية والمواعيد،
- نصائح للبحث عن هياكل استقبال في الاختصاص المطلوب،
- توفير ملفات بعناوين الأشخاص والمؤسسات التي يمكن الاتصال بها بالإضافة إلى مراجع وثائقية،
- نصائح لتقديم نفسه وسلوكه أثناء اللقاءات،
- البحث عن الحلول الملائمة عند التعرض لصعوبات في إيجاد هيكل استقبال بإمكانياته الذاتية بعد أن يكون قد برهن على سعي حقيقي في البحث عن تربص إجباري أو تكوين بالتداول،
- صياغة مشروع تربص إجباري أو تكوين بالتداول عندما يتلقى الطالب ردا إيجابيا من طرف هيكل استقبال.
الفصل 9 ـ يكون مشروع التربص الإجباري أو التكوين بالتداول موضوع مصادقة من المؤطرين والطالب وموضوع صياغة تحدد أهدافه والمهمة والأعمال الواجب تحقيقها.
يجب على مشروع التربص الإجباري أو التكوين بالتداول:
- أن يضع الطالب في وضعية نشاط مهني وأن يندرج ضمن الأهداف البيداغوجية لنظام الدراسة،
- أن يتيح تحقيق نشاطات في مستوى موقع الشهادة المعنية من السلم الوطني للمهارات،
- أن يتيح وضع نتائج التكوين موضع التنفيذ في وضعية مهنية تنسجم مع مواصفات السلم الوطني للمهارات في المستوى المستهدف.
يتم التنصيص على مشروع التربص الإجباري أو التكوين بالتداول ضمن اتفاقية يقع إمضاؤها من قبل ممثل مؤسسة التعليم العالي والبحث وممثل هيكل الاستقبال والطالب.
الفصل 10 ـ تضبط اتفاقية التربص الإجباري أو التكوين بالتداول الالتزامات والمسؤوليات المحمولة على كل من مؤسسة التعليم العالي والبحث وهيكل الاستقبال والطالب وتلحق بميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
- تعرف الاتفاقية بالطالب ومؤسسة التعليم العالي والبحث وهيكل الاستقبال،
- تذكر أسماء وصفات المؤطرين،
- تحدد تاريخي انطلاق وانتهاء التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وكيفية سيره،
- تضبط محتوى التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وأهداف المهمة والنشاطات التي يعهد بها للطالب،
- تحدد أدوار كل من المؤطرين والطالب،
- تحدد شروط متابعة الطالب أثناء التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول وتقييمه من طرف هيكل الاستقبال،
- تضبط وضعية الطالب والتغطية الاجتماعية والحماية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية،
- تضبط نظام الغيابات والرخص وشروط إيقاف أو إلغاء التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- تذكّر بشروط النظام الداخلي لهيكل الاستقبال ومبدأ السرية والملكية الفكرية المطبقين على الطالب،
- تضبط شروط المكافأة المحتملة والامتيازات العينية واسترجاع المصاريف التي يمكن أن يستفيد منها الطالب،
- توجب مسك كراس تربص إجباري أو تكوين بالتداول من طرف الطالب مؤشر عليه من طرف المؤطر المهني والمؤطر الجامعي.
الفصل 11 ـ يكون كل تربص إجباري أو تكوين بالتداول موضوع تأطير تحت مسؤولية المؤطر الجامعي والمؤطر المهني ويشتركان في دعم الطالب منهجيا لإنجاز التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول.
يعد تبادل المعلومات مبدأ تتأسّس عليه الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة في تأطير الطالب.
يعلم المؤطر الجامعي والمؤطر المهني كل منهما الآخر بالتغييرات والصعوبات المحتملة والأحداث التي يعلمون بها والتي من شأنها التأثير على سير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وهما يتوليان بصفة مشتركة تقييم درجة تقدم التربص الاجباري أو التكوين بالتداول.
يتأكد المؤطر الجامعي من ملاءمة محتوى التربص الإجباري أو التكوين بالتداول مع أهداف المنهج الدراسي.
يتولى المؤطر الجامعي، عند الاقتضاء، متابعة وتنظيم الدعم البيداغوجي وتوجيه الطالب حتى يتمكن من معالجة الصعوبات التي تعترضه ومواصلة مهمته داخل هيكل الاستقبال على أحسن وجه. ويتثبت من حزم الطالب في حشد مكتسبات تكوينه لتحقيق الأهداف المرسومة للتربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
يرافق المؤطر المهني الطالب ويرشده ويقيمه ويسهر على اندماجه في هيكل الاستقبال حتى تكون الأعمال الموكولة إليه مطابقة لمتطلبات التكوين الذي يتابعه. كما يتولى كشف الصعوبات التي تعترضه لتحقيق تلك الأعمال.
يوجه المؤطر المهني الطالب لتحقيق الأعمال الموكلة إليه ويتثبت من استيعابه للممارسات المهنية، كما يتولى تعمير استمارة التقييم.
الفصل 12 ـ يمثّل كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول أداة متابعة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول، ويتولى المؤطران مراقبة مسكه من طرف الطالب.
الفصل 13 ـ تضبط كيفية تقييم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول المنجز من طرف الطالب ضمن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بنظام الدراسات والامتحانات الخاص بالشهادة المعنية.
الفصل 14 ـ يتم تجميع الوثائق الخاصة بالتقييم ضمن ملف التربص الإجباري أو التكوين بالتداول يضم:
- جذاذة تقييم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- تقرير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
تنظّم مناقشة تقرير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول أمام لجنة عندما يكتمل ملف التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
الفصل 15 ـ تدعى الأطراف الثلاثة الفاعلة إلى إجراء تقييم لجودة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول، سعيا إلى الارتقاء بمستوى الشراكة.
الفصل 16 ـ تضبط الاتفاقية النموذجية للتربص الإجباري
أو التكوين بالتداول التزامات الأطراف الموقعة.
الفصل 17 ـ يلتزم الطالب إزاء هيكل الاستقبال بـ:
- احترام جميع بنود الاتفاقية التي تتعلق به وخاصة تلك المتعلقة بالنظام الداخلي والسرية،
- تحقيق برنامج العمل المكلف به،
- تقديم تقرير عن نشاطاته من خلال مسك منتظم لكراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- الاتصال بانتظام بمؤطره الجامعي لإعلامه بصفة تلقائية بالصعوبات التي يتعرض لها في تحقيق مهمته،
- تحرير تقرير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول طبقا للتوصيات المهنية والتكنولوجية لهيكل الاستقبال،
- تقديم تقرير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول قبل طبعه وتوزيعه.
الفصل 18 ـ يلتزم الطالب إزاء مؤسسة التعليم العالي والبحث بـ:
- تقديم تقرير عن نشاطاته من خلال مسك منتظم لكراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- الاتصال بانتظام بمؤطره لإعلامه بصفة تلقائية بالصعوبات التي يتعرض لها في تحقيق مهمته،
- تحرير تقرير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول طبقا للتوجيهات المنهجية لمؤسسة التعليم العالي والبحث،
- مناقشة تقرير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
الفصل 19 ـ يلتزم هيكل الاستقبال إزاء الطالب بـ:
- اقتراح مشروع التربص الإجباري أو التكوين بالتداول ومهمة الطالب داخل هيكل الاستقبال وتوفير الظروف المهنية اللازمة لتحقيق برنامج العمل المعد مسبقا،
- إعلام الطالب بالقواعد والمبادئ التي تنطبق عليه،
- مساعدة الطالب على الاندماج في فريق مهني وتيسير العلاقات المهنية داخل الفريق،
- التثبت من تحقيق الأعمال المطلوبة من الطالب وتحليل الصعوبات المعترضة،
- ضبط خطة لمساعدة الطالب على القيام بعمله على أحسن وجه،
- التثبت من مسك كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول والتأشير عليه،
- المقابلة الدورية للطالب والمؤطر الجامعي،
- إعلام مؤسسة التعليم العالي والبحث بسير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وخاصة بالغيابات المحتملة والمشاكل والصعوبات المعترضة بالإضافة إلى الأعمال التصحيحية التي تم تنفيذها أو التغيرات التي تم إجراؤها على مستوى تنظيم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- مساعدة الطالب على إعداد تقرير التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول،
- إنجاز تقييم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول من خلال تعمير جذاذة التقييم وإرسالها إلى مؤسسة التعليم العالي والبحث والمشاركة في لجنة مناقشة تقرير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- تسليم شهادة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول التي تبرز التجربة المهنية المكتسبة من طرف الطالب.
الفصل 20 ـ تلتزم مؤسسة التعليم العالي والبحث إزاء الطالب بـ:
- إعداد الطالب للبحث عن تربص إجباري أو تكوين بالتداول مرتبط بتكوينه،
- المصادقة على ملاءمة مشروع التربص الإجباري أو التكوين بالتداول مع برنامج العمل المقترح،
- القيام بمتابعة منتظمة للطالب من خلال اتصالات دائمة بالمؤطر المهني وزيارة أو أكثر للطالب في مكان التربص الإجباري أو التكوين بالتداول، إذا اقتضى الأمر ذلك،
- التأشير على كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- مشاركة المؤطر المهني في البحث عن الحلول الملائمة للصعوبات التي يتعرض لها الطالب وتنفيذ الحلول البيداغوجية اللازمة،
- التثبت من إرجاع جذاذة التقييم معمرة من قبل هيكل الاستقبال،
- توجيه الطالب أثناء إعداد تقريره للتربص الإجباري
أو التكوين بالتداول،
- إعداد الملف الكامل الخاص بالتربص الإجباري أو التكوين بالتداول وتنظيم مناقشة تقرير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
الفصل 21 ـ تلتزم مؤسسة التعليم العالي والبحث إزاء هيكل الاستقبال بـ:
- إعداد الطالب للاندماج في الوسط المهني،
- القيام بتقييم منتظم لمدى تقدم التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول للتعرف على الصعوبات ومناقشة الحلول المقترحة،
- احترام قواعد السرية،
- إرساء دعم بيداغوجي للطالب لمساعدته على تحقيق تخصصه في الوسط المهني،
- دعوة هيكل الاستقبال للمشاركة في مناقشة تقرير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
الفصل 22 ـ يلتزم هيكل الاستقبال إزاء مؤسسة التعليم العالي والبحث بـ:
- تيسير اندماج الطالب داخل هيكل الاستقبال،
- القيام بتقييم منتظم لمدى تقدم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول للتعرف على الصعوبات ومناقشة الحلول المقترحة،
- تيسير اكتساب كفاءات مهنية إضافية،
- تنفيذ الدعم الفني والتكنولوجي الضروري للطالب،
- المشاركة في لجنة مناقشة تقرير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
الفصل 23 ـ تلتزم الأطراف المتعاقدة فيما بينها بـ:
- تبادل المعلومات الضرورية لحسن سير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- القيام بتقييم لجودة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
الفصل 24 ـ تلحق بهذا الأمر الحكومي الوثائق التالية:
- الاتفاقية النموذجية للتربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- دليل جودة التربصات الإجبارية أو التكوين بالتداول،
- ورقة حضور بموقع التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- جذاذة تقييم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
تعتمد مؤسسات التعليم العالي والبحث وهياكل الاستقبال الوثائق المذكورة أعلاه في إنجاز التربصات الإجبارية أو التكوين بالتداول.
الفصل 25 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2018.